الطبراني

322

المعجم الكبير

بن الصالح عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة ثم عليها حيضة بعد تطليقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله عز وجل فليطلقها طاهرا من غير جماع حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت قال شعبة وأهل الكوفة يقولون عن غير جماع حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فطلقوهن لعدتهن قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع حدثنا عبد الرحمن بن سلم ثنا سهل بن عثمان ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فطلقوهن لعدتهن قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال لها اعتدي فإن ندم وتتبعها نفسه أشهد رجلين على رجعتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها حملها ورضاعها